مجلس الشعب السوري التابع للنظام يقر تعديلات على “القانون رقم 10” المثير للجدل، والذي أصدر ليتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين
وبحسب موقع “الوطن أونلاين”، المقرب من النظام، اليوم الثلاثاء 6 من تشرين الثاني، فإن التعديلات شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة.
“رفع المدة”
وبحسب صحيفة (الوطن) الموالية فإنه جرى تعديل مواد في “القانون رقم 10” الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل “رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً في حال وجودها وإلا فإنه عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها”.
“التصريح بالحقوق”
ونص التعديل كذلك على “تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من القانون لتصبح: تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم”.
وأضافت الفقرة: “وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له وعليه”.